Lewati ke konten

آداب الشافعي ومناقبه - ط العلمية · ابن أبي حاتم

hlm. 231

  1. باب في الديات والضمان والرهون والعارية والمكاتب والحدود

مَا ظَهَرَ، وَهُوَ بِمَنْزِلةِ الْوَديِعَةِ، وَإِذَا اخْتَلَفَا فِيمَا رَهَنُوهُ، فَالْقَوْلُ أَبَدًا، قَوْلُ الرَّاهِنِ، وَعَلَيْهِ الْيَمِينُ، لأَنَّهُ مُدَّعًى عَلَيْهِ، وَأَمَّا الْعَارِيَةُ: فَيُضْمَنُ، مَا ظَهَرَ مِنْهَا تَلَفُهُ، وَمَا غَابَ، لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ فِيهَا "

أَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ يونُسَ بْنَ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: قَالَ لِيَ الشَّافِعِيُّ: اخْتَلَفُوا فِي الْمُكَاتَبِ، فَقَالَ عَلِيٌّ: يَعْتِقُ بْحِسَابٍ، وَيَرِثُ بِحِسَابٍ، وَيَرِقُّ بِحِسَابٍ، وَقَالَ غَيْرُهُ: هُوَ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ".

قَالَ وَأَنَا أَنْظُرُ فِيهِ، وَمَا فِيهِ شَيْءٌ أَصَحُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا: مَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.

قُلْتُ لَهُ: مَا شَيْءٌ أَثْقَلَ عَلَيَّ مِنْ أَنْ أُخَالِفَ حَدِيثًا قَدِ اسْتَعْمَلَهُ عَامَّةٌ مِنَ الْمُفْتِينَ، فَقَالَ لِي: مَا يَمْنَعُكَ مِنْ ذَلِكَ إِلا التَّوْفِيقُ

أَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنِي أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ يُونُسَ بْنَ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: قَالَ لِيَ الشَّافِعِيُّ فِي " السَّارِقِ يَسْرِقُ، فَيَجِبُ عَلَيْهِ الْقَطْعُ، وَلا تُوجَدُ عِنْدَهُ

Rujukan halaman ini: آداب الشافعي ومناقبه - ط العلمية، ص 231 (Shamela #1485, hlm. urut 208)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.