Lewati ke konten

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام · ابن القصار

Juz 2, hlm. 728

  1. [٣٤] مسألة
  2. فصل

فصل

قد دخل في جملة الكلام الرد على أبي حنيفة في قوله: إنه نجس، والمعمول منه على فصلين:

أحدهما: قوله ﵇: (خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه)، وهذا ماء لم يغيره شيء.

والفصل الآخر: ما ذكرناه نم ملاقاة الماء الأول جزءا من اليد، لو تنجس تنجس ما بعده.

وأيضا فإن الإجماع بخلافه؛ لأنهم أجمعوا أن الإنسان غير مأخوذ عليه أن يوقي ثوبه أو بدنه من شيء يترشش عليه من الماء الذي استعمله، وقد أخذ عليه أن يتحرز من ترش البول عليه، فلو صار الماء المستعمل نجسا لوجب التحرز منه كالبول، ولما لم ينقل عن أحد من السلف والخلف التحرز منه، ولا أنه غسل ما أصابه منه علم أنه طاهر، والله أعلم.

وأيضا فقد روى شعبة عن محمد بن المنكدر عن جابر قال: دخل على رسول الله ﷺ وأنا مريض وألا أعقل فتوضأ وصب علي من

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام، ج 2، ص 728 (Shamela #14608, hlm. urut 637)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.