ممنوع من الصلاة إلا بالسترة، فإذا صلى زال عنه المنع، فينبغي أن يزول حكم الثوب؛ لأنه قد أباح الصلاة وأسقط حكم الفرض بالمنع، فيجب من هذا أن لا تصلي به صلاة أخرى؛ لأن حكمه قد سلب في أول صلاة، ويجب أن لا بدفعه إلى من يصلي فيها، كما يجب في الماء المستعمل، ومثل هذا يلزم في إطعام المساكين إذا أخرج في الكفارة، ثم عاد إلى المكفر إذا رتب هذا الترتيب، ويلزمهم في الأحجار التي رمى بها الجمار - وهم يجيزون الرمي بها ثانية - وبالله التوفيق.
عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام · ابن القصار
Juz 2, hlm. 727
Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام، ج 2، ص 727 (Shamela #14608, hlm. urut 636)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.