Lewati ke konten

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام · ابن القصار

Juz 3, hlm. 1260

  1. [٦٦] مسألة

وأحمد، وإسحاق.

والدليل لقولنا: ما رواه عمر وأنس أن النبي ﵇ قال: «إذا أدخلت رجليك في خفيك وأنت طاهر فامسح عليهما وصل فيهما ما لم تنزعهما أو تصبك جنابة» فأباح المسح ما لم يحدث أحد هذين إما النزاع أو الجنابة، ولم يخص وقتا من وقت.

وأيضا ما روي عن عطاء بن يسار قال: سألت ميمونة زوج النبي ﷺ عن المسح على الخفين فقلت: أفي كل ساعة يمسح على الخفين؟.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام، ج 3، ص 1260 (Shamela #14608, hlm. urut 1136)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.