Lewati ke konten

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام · ابن القصار

Juz 3, hlm. 1259

  1. [٦٦] مسألة

[٦٦] مَسْأَلَة

وليس للمسح على الخفين عند مالك ﵀ حد محدود، لا للمقيم ولا لمسافر، يمسح ما بدا هل ما لم ينزعهما أو تصبه جنابة.

وبه قال الليث بن سعد، والأوزاعي، وهو قول الشافعي في القديم.

وعن مالك فيه روايات لا تصح، والصحيح ما حكيناه.

وقال أبو حنيفة والشافعي في قوله الجديد.

هو موقت محدود، فللمسافر ثلاثة أيام بلياليها، وللمقيم يوم وليلة من وقت ما أحدثا، وبه قال الثوري،

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام، ج 3، ص 1259 (Shamela #14608, hlm. urut 1135)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.