Lewati ke konten

التبصرة للخمي

  1. كتاب الوصايا الثاني

باب إذا أوصى بأكثر من ثلثه، فأجاز الوارث ثم رجع بعد موته، وكيف إذا كان على الوارث دين فأجاز وصيته إليه بأكثر من ثلثه، أو أقر أن على أبيه دينا، أو عنده وديعة، أو أوصى بوصية

Baca bab ini

  1. فصل [فيما إذا أوصى بأكثر من ثلثه فأجاز الوارث وكان على الوارث دين]