Lewati ke konten

التبصرة للخمي · اللخمي، أبو الحسن

Juz 8, hlm. 3695

  1. كتاب الوصايا الثاني
  2. باب إذا أوصى بأكثر من ثلثه، فأجاز الوارث ثم رجع بعد موته، وكيف إذا كان على الوارث دين فأجاز وصيته إليه بأكثر من ثلثه، أو أقر أن على أبيه دينا، أو عنده وديعة، أو أوصى بوصية

باب إذا (١) أوصى بأكثر من ثلثه، فأجاز الوارث ثم رجع بعد موته، وكيف إذا (٢) كان على الوارث دين فأجاز وصيته إليه (٣) بأكثر من ثلثه، أو أقر أن على أبيه دينًا، أو عنده وديعة، أو أوصى بوصية (٤)

وإذا أوصى المريض بأكثر من ثلثه، فأجاز الوارث في حياته ثم رجع بعد موته، فإنه لا يخلو الوارث من أن يكون ولدًا، أو عاصبًا، أو زوجة، فإن كان (٥) ولدًا أو عاصبًا رشيدًا وليس في نفقة الميت، لزمه ذلك، ولم يكن له أن يرجع، وسواء كانت إجازته بالطوع منهم (٦) أو بعد أن استأذنهم (٧)، وكذلك إن (٨) كان رشيدًا في نفقته أو في رفقه فأجاز قبل أن يستأذنهم، وإن كانت الإجازة بعد أن استأذنه فقال (٩) بعد ذلك: أجزت خيفة أن يصح فيقطع عني معروفه- حلف على ذلك ولم تلزمه الإجازة.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 8، ص 3695 (Shamela #14591, hlm. urut 3734)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.