Lewati ke konten

التبصرة للخمي · اللخمي، أبو الحسن

Juz 13, hlm. 6326

  1. كتاب الجنايات
  2. باب في جناية أم الولد

(١) باب (٢) في جناية أمِّ الولد

اختلف في جناية أم الولد إذا قتلت خطأ، فقال مالك: يجبر سيدها (٣) على أن يفتديها بالأقل من القيمة أو (٤) من الدية (٥) أو قيمتها يوم الحكم (٦).

وقال المغيرة بالأقل من الجناية أو قيمتها يوم جنت (٧)، وقال ابن الجهم: (٨) قال محمد بن عبد الحكم: لا شيء على سيدها وذلك في ذمتها وإذا جنت (٩) قال ابن الجهم: السيد بالخيار إن شاء أسلم (١٠) الجناية، أو (١١) يسلم ما بقي (١٢) له فيها من الخدمة فيستخدمها أو يؤاجرها، قال: ولا يلحقه من (١٣) جنايتها أكثر مما يملك منها وإن وفَّت رجعت إلى

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 13، ص 6326 (Shamela #14591, hlm. urut 6301)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.