Lewati ke konten

التبصرة للخمي · اللخمي، أبو الحسن

Juz 13, hlm. 6325

  1. كتاب الجنايات
  2. باب في الموصى بعتقه يجني في حياة الموصي أو بعد موته
  3. فصل وإن قال: اشتروا عبد فلان فأعتقوه فاشتروه ثم جنى قبل أن يعتقوه فإنه يتبع بالجناية في الذمة

فصل (١) وإن قال: اشتروا عبد فلان فأعتقوه فاشتروه ثم جنى قبل أن يعتقوه فإنه (٢) يتبع بالجناية في الذمة

قال: (٣) وإن قال (٤): اشتروا عبدًا (٥) فأعتقوه عني ولم يعينه (٦) فاشتروا عبدًا فلم يعتق حتى جنى- لم يكن كالأول وأن (٧) هذا لهم أن يستبدلوه (٨) به. يريد: أن من حقِّ المجني عليه ألا ينفذ عتقه ويقال له: تتبع ذمته. وهذا يحسن (٩) إذا اشتروه (١٠) للتركة أو للميت وفي الثلث فضلة، فأمَّا إذا (١١) اشتري للميت وهو قدر الثلث فإن لهم عتقه ويتبع المجني عليه ذمته (١٢).

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 13، ص 6325 (Shamela #14591, hlm. urut 6300)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.