Lewati ke konten

التبصرة للخمي · اللخمي، أبو الحسن

Juz 11, hlm. 5152

  1. كتاب الرواحل
  2. باب في من اكترى راحلة لشيء بعينه، أو مدة معينة فلم يستعملها فيها، أو اكترى لبلد فتبين أن فيه فتنة أو غلاء أو ربا أو في الطريق لصوص، وإذا مات المكتري أو فلس

باب في من اكترى راحلة لشيء (١) بعينه، أو مدة معيَّنة فلم يستعملها فيها (٢)، أو اكترى لبلد (٣) فتبيّن أن فيه (٤) فتنة أو غلاء أو ربًا (٥) أو في الطريق لصوص، وإذا مات المكتري أو فلس

ومن اكترى راحلة ليزفَّ عليها عروسًا ليلة بعينها، فلم يزفَّ تلك الليلة لأمر أوجب ذلك من (٦) مرض الزوج أو الزوجة أو لغير ذلك من العذر- لم يكن عليه كراء، وفسخ؛ لأنَّ ذلك مما يتعذر خلفه في تلك الليلة، مثل الصبي يستأجر لرضاعه أو تعليمه، والفرس لرياضة (٧) فيموتان. وإن أخر زفافها اختيارًا لزمه الكراء، وله أن يؤاجرها في مثل ذلك إن أحب وتيسر له ذلك، فإن لم يجد لم يسقط عنه الكراء؛ لأنه ترك ذلك اختيارًا. وإن كان المنع من صاحب الراحلة و (٨) أكراها من غيره (٩)، فاكترى المكتري غيرها (١٠) وزفَّ

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 11، ص 5152 (Shamela #14591, hlm. urut 5154)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.