Lewati ke konten

التبصرة للخمي · اللخمي، أبو الحسن

Juz 11, hlm. 5151

  1. كتاب الرواحل
  2. باب فيما يصح من الكراء ويفسد
  3. فصل [في من عقد على بت وخيار في عقد فأكرى إلى بلد]

الثمن أو نقد فيه لم يجز (١)، فإن لم يتغير شيء من ذلك ولم ينقد جاز عند ابن القاسم، ولم يجز على قول (٢) عبد الملك؛ لأنَّ الثاني مساوٍ للأول ليس أقل منه (٣).

وقال مالك في من اكترى إلى موضع سماه بكراء مسمى (٤)، واشترط إن بدا له أن يرجع من بعض الطريق أو قدر على حاجته رجع، وكان عليه ما بلغ (٥) بحساب ما اكترى: فلا بأس به (٦). قال (٧): وهذا كثير في الأُبَّاق وغيرهم، ولا يجب النقد (٨) في غير (٩) ذلك (١٠). وقال في الذي قال: أكتري منك إلى الشجرة (١١) أتلقى الأمير فما قدمت فبحسابه، أو أبق عبدي، وهو بذي المروة، فأكتري إليها بدينار فما تقدمت فبحسابه: فلا بأس به (١٢)؛ لأنه أمر عرف وجهه فهو (١٣) وتسمية الموضع الذي تقدم (١٤) إليه، سواء (١٥).

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 11، ص 5151 (Shamela #14591, hlm. urut 5153)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.