Lewati ke konten

التبصرة للخمي · اللخمي، أبو الحسن

Juz 11, hlm. 5014

  1. كتاب الجعل والإجارة
  2. باب الجعل على الآبق أو جماعة العبيد، وفي الحكم في الجعل إذا كان معينا أو مضمونا
  3. فصل [في الغرر في ثمن الجعل]

واختلف إذا طلبه من علم موضعه ثم أتى سيده. فقال: اجعل لي جعلًا (١) هل يكون له شيء؟ فقال ابن حبيب: إنما يكون له (٢) الجعل على الجهل من المجعول له بموضعه، فأما من علم موضعه ثم أتى سيده فقال: اجعل لي في عبدك الآبق أو متاعك الذاهب، وأنا آتيك به أو أدلك عليه فجعل له فلا شيء له (٣)؛ لأنه واجب عليه أن يدل صاحبه عليه أو يرده إن وجده.

وقال ابن القاسم في "العتبية" يعطى قدر عنائه فيه (٤) إلى ذلك الموضع (٥). وهذا أحسن (٦) إذا كان صاحبه لا يخرج ليأتي به، وإن كان لو علم موضعه لخرج بنفسه أو ولده أو خديمه (٧) فلا شيء له.

فصل [في الغرر في ثمن الجعل]

ولا يجوز الغرر في ثمن الجعل وإن (٨) كان العمل مجهولًا؛ لأن الغرر في العمل مما تدعو إليه الضرورة، ولا ضرورة في الغرر في الثمن. والجعل على وجهين: مضمون، ومعّين، فإن كان مضموثًا موصوفًا (٩) عينًا أو عرضًا أو

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 11، ص 5014 (Shamela #14591, hlm. urut 5019)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.