Lewati ke konten

التبصرة للخمي · اللخمي، أبو الحسن

Juz 11, hlm. 5013

  1. كتاب الجعل والإجارة
  2. باب الجعل على الآبق أو جماعة العبيد، وفي الحكم في الجعل إذا كان معينا أو مضمونا

باب الجعل (١) على الآبق أو (٢) جماعة العبيد، وفي الحكم في الجعل إذا كان معينًا أو مضمونًا

الجعل على الآبق جائز، علم المجعول له بموضعه (٣) أو جهله، كان ممن يعرفه قبل ذلك أم لا، ويجوز أيضًا مع جهل السيد بمن يطلبه. فقال ابن القاسم في "العتبية": إذا قال: من جاءني بعبدي الآبق (٤) فله عشرة دنانير. فجاءه به من سمعه فله عشرة دنانير، وسواء كان ذلك (٥) من شأنه أم لا، وإن جاء به (٦) من لم يسمعه لم يكن له شيء، إلا أن يكون ذلك شأنه فله جعل مثله (٧).

وقال ابن حبيب: من طلبه بعد قول سيده فالجعل له ثابت وإن لم يعلم بالجعل ولا كان ذلك شأنه. وهو أحسن إذا قال: عملت (٨) على الجعل ولم أتطوع، ويكون له الأقل من جعل مثله أو ما جعل فيه سيده. وإن جاء به من ذلك شأنه وقد علم بقول (٩) سيده. وقال: لم أعمل على تلك التسمية - لأن لي طلب مثل ذلك من غير قول سيده، وإنما أفادني قول سيده المعرفة أن قد ذهب له عبد- حلف على ذلك وكان له جعل مثله (١٠) إذا كان أكثر من ذلك (١١) المسمى.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 11، ص 5013 (Shamela #14591, hlm. urut 5018)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.