Lewati ke konten

التبصرة للخمي · اللخمي، أبو الحسن

Juz 10, hlm. 4959

  1. كتاب الجعل والإجارة
  2. باب في الإجارة على الأذان والصلاة, وعلى كتابة المصحف والقراءة فيه وبيعه, وعلى كتابة العلم وتعليمه وبيع كتبه
  3. فصل في الإجارة على تعليم العلم وتعليمه وبيع كتبه

ذلك وكان (١) إهمال كتبهم (٢) كتبها وبيعها يؤدي إلى التقصير في الاجتهاد (٣) وأن لا يوضع مواضعه؛ لأن معرفة أقوال المتقدمن والترجيح بين أقاويلهم قوة وزيادة في وضع الاجتهاد مواضعه. ويجوز للمفتي أن يكون له أجر (٤) من بيت المال فلا (٥) يأخذ أجرًا عن فتيا (٦) وقد تقدم ذلك.

واختلف في الإجارة على تعليم الشعر والرسائل (٧) والنحو، فكرهه ابن القاسم (٨). وقال ابن حبيب: لا بأس بالإجارة على تعليم الشعر والرسائل وأيام العرب (٩)، ويكره من الشعر ما فيه الخمر والخنا والهجاء (١٠). ويلزم على قوله أن يجيز الإجارة على كتابته ويجيز (١١) بيع كتبه. وأما الغناء والنوح فممنوع على كل حال.

واختلف في إجارة الدفاف في العرس، فكرهه مالك (١٢). وقال (١٣) ابن القاسم في "العتبية" في أجر المعازف واللهو في العرس (١٤) أيقضى به؟ فقال: أما اللهو الذي يرخص فيه (١٥) وهو الدف فيقضى به. وأما المزمار والعود فلا يقضى به (١٦). وقد تقدم ذكر الجارية المغنية في كتاب العيوب.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 10، ص 4959 (Shamela #14591, hlm. urut 4964)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.