Lewati ke konten

التبصرة للخمي · اللخمي، أبو الحسن

Juz 10, hlm. 4958

  1. كتاب الجعل والإجارة
  2. باب في الإجارة على الأذان والصلاة, وعلى كتابة المصحف والقراءة فيه وبيعه, وعلى كتابة العلم وتعليمه وبيع كتبه
  3. فصل في الإجارة على تعليم العلم وتعليمه وبيع كتبه

وعلى قوله تكره الإجارة على كتابته، ومنع مالك في "كتاب محمد" بيعها في الدين (١). وقال في غير "كتاب محمد": الوارث وغيره فيها سواء إذا كان ممن هو أهل لها. واليه ذهب سحنون (٢). وعلى هذا لا تجوز الإجارة على تعليمه ولا على كتابته. وقيل: ذلك جائز وتباع في الدين وغيره (٣).

وقال محمد بن عبد الحكم: بيعت كتب ابن وهب بثلاث مائة دينار وأصحابنا متوافرون فلم ينكروا ذلك (٤). وقال في موضع آخر: وكان أبي وصيَّه. فعلى هذا تجوز الإجارة على تعليمه وكتابته، وهو أحسن ولا أرى أن يختلف اليوم في ذلك أنه جائز (٥)؛ لأن حفظ الناس وأفهامهم نقصت، وقد كان كثير ممن تقدم ليس لهم كتب. قال مالك: ولم يكن للقاسم ولا لسعيد كتب، وما كنت أقرأ العلم على أحد ولا نكتب (٦) في (٧) هذه الألواح، وقد قلت لابن شهاب (٨): أكنت تكتب (٩) العلم؟ فقال: لا. فقلت: أكنت تسألهم أن يعيدوا عليك الحديث؟ فقال: لا. فهذا كان شأن القوم، فلو سار الناس في ذلك اليوم بسيرهم (١٠) لضاع العلم وأمكن أن لا يبقى منه رسمه والناس (١١) اليوم يقرأون كتبهم ثم هم في التقصير على ما هم عليه! وأيضًا فإنه لا خلاف عندنا في مسائل الفروع أن القول فيها بالاجتهاد والقياس واجب، فإذا كان

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 10، ص 4958 (Shamela #14591, hlm. urut 4963)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.