Lewati ke konten

التبصرة للخمي · اللخمي، أبو الحسن

Juz 10, hlm. 4945

  1. كتاب الجعل والإجارة
  2. باب في الإجارة على الخياطة، ومن استأجر من يدبغ له جلودا أو ينسج له غزلا بنصفه، أو أعطى دابته أو سفينته أو حماما أو فرنا لمن يؤاجره أو يعمل عليه على نصف ما يؤاجره به أو ما يكسب عليه
  3. فصل [في شريكين في طعام يؤاجر أحدهما صاحبه في حمله وما يجوز من ذلك]

النسج فحمل (١) الغزل على الفساد؛ لأنه لا يقدر على أن يقاسمه (٢) قبل ذلك؛ لأنه التزم نسجه (٣).

وأرى أن يحمل الطعام (٤) في حمله (٥) لبلد (٦) آخر، وفي طحنه إذا لم يشترطا (٧) قسمته ولإبقاء الشركة (٨) على الجواز؛ لأنَّ غرض الشريك في ذلك حمل نصيبه للبلد الذي هو (٩) به غالٍ، وطحن نصيبه ولا غرض له في غيره، وإنما يريد بقوله: احمله ليباع بذلك البلد؛ لأنه إذا كان غاليًا (١٠) رغب في الخروج لنفسه وأرخص للآخر في الإجارة.

وقوله في الغنم: أن ذلك جائز إذا كان إن ماتت أو نقصت أخلف غيرها. فهو أحد قوليه أن المستأجر له يتعيّن، وقوله الآخر أنه لا يتعين (١١) وأن الحكم الخلف وإن لم يشترط. وقول غيره: إذا اعتدلت، خيفة أن يخرج في النصف شيء (١٢).

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 10، ص 4945 (Shamela #14591, hlm. urut 4950)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.