Lewati ke konten

التبصرة للخمي · اللخمي، أبو الحسن

Juz 10, hlm. 4944

  1. كتاب الجعل والإجارة
  2. باب في الإجارة على الخياطة، ومن استأجر من يدبغ له جلودا أو ينسج له غزلا بنصفه، أو أعطى دابته أو سفينته أو حماما أو فرنا لمن يؤاجره أو يعمل عليه على نصف ما يؤاجره به أو ما يكسب عليه
  3. فصل [في شريكين في طعام يؤاجر أحدهما صاحبه في حمله وما يجوز من ذلك]

فصل [في شريكين في طعام يؤاجر أحدهما صاحبه في حمله وما يجوز من ذلك]

وقد (١) قال ابن القاسم في شريكين في طعام بلغهما (٢) نفاقه في بلد، فقال أحدهما لصاحبه: احمله لذلك البلد على أن عليَّ كراء نصفه: فلا بأس بذلك (٣) إذا كان للآخر أن يقاسمه أو (٤) يبيع حصته متى أحب. وإن كان لا يقاسمه حتى يبلغا فلا خير فيه (٥).

وكذلك إن شرط أن يطحنه فلا بأس به (٦) إذا كان (٧) له (٨) إن شاء طحن معه، وإن شرط أن يطحن جميعا (٩) فلا خير فيه.

وكذلك الشريكان في الغنم إذا قال أحدهما لصاحبه: ارعها سنة وعليَّ في نصيبي كذا وكذا، فلا بأس به إذا كان له أن (١٠) يقاسمه متى أحب (١١)، وتكون الإجارة في نصيب الآخر إذا كان إن (١٢) ماتت الغنم أو نقصت أخلفها. وقال غيره: إن اعتدلت في القسم (١٣).

وإن كانا شريكين في غزل لم يجز أن يستأجره على أن ينسجه على أن على صاحبه إجارة نصيبه؛ لأنه لا يقدر على (١٤) أن يقاسمه ولا يبيع نصيبه قبل

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 10، ص 4944 (Shamela #14591, hlm. urut 4949)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.