Lewati ke konten

التبصرة للخمي · اللخمي، أبو الحسن

Juz 10, hlm. 4936

  1. كتاب الجعل والإجارة
  2. باب في الإجارة على الخياطة، ومن استأجر من يدبغ له جلودا أو ينسج له غزلا بنصفه، أو أعطى دابته أو سفينته أو حماما أو فرنا لمن يؤاجره أو يعمل عليه على نصف ما يؤاجره به أو ما يكسب عليه

باب في الإجارة على الخياطة، ومن استأجر من يدبغ له جلودًا أو ينسج له غزلًا بنصفه، أو أعطى دابته أو سفينته أو حمامًا أو فرنًا لمن يؤاجره أو يعمل عليه على نصف ما يؤاجره به (١) أو ما (٢) يكسب عليه

الإجارة على الخياطة تجوز إذا (٣) وصف العمل وسمى الثمن، ولا تجوز إن لم يصف العمل ولم يسم الثمن، فإن كانت خياطة مثل ذلك الثوب معلومة وجرى الناس في ثمن مثلها على شيء معلوم جاز، وإن لم يوصف (٤) ولم يسم الثمن لم يجز (٥).

والأجل في الإجارة على الخياطة على ثلاثة أوجه: فإن كانت الإجارة على ثوب أو أثواب معدودة جاز ذلك (٦) إذا لم يضرب (٧) أجلًا، وإن ضرب (٨) أجلًا، فقال: تخيط لي يومًا أو يومين جاز إذا لم يسم عددًا لما (٩) يخيطه في تلك الأيام.

ولا يجوز أن يجمع بين الأجل وعدد ما يخيطه، فإن فعل وكان لا يدري هل يفرغ (١٠) تلك العدة في ذلك الأجل - لم يجز.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 10، ص 4936 (Shamela #14591, hlm. urut 4941)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.