Lewati ke konten

التبصرة للخمي · اللخمي، أبو الحسن

Juz 10, hlm. 4935

  1. كتاب الجعل والإجارة
  2. باب في الإجارة والسلف، وفي من استأجر على طحين قمح وثمنه منه أو على ذبح شاة برطل من لحمها
  3. فصل [في الرجل يشتري القمح على أن عليه طحنه]

ومرة لم يبلغ به من عينه (١) حقيقة فيحلف على ضياعه ويغرمه ولا يطحن إلا ما قابل الدرهم، فإن طحنه ثم ادّعى ضياعه لم يصدق وغرمه مطحونًا واستوفى الثمنة منه (٢).

واختلف إذا شهدت البينة على ضياعه، فقال ابن القاسم: لا ضمان (٣) عليه ولا أجرة (٤)، فعلى هذا يأتي ربه بطعام ويطحن الآخر ما ينوب الدرهم فإن طحنه فادعى ضياعه (٥) بمنزلة لو لم يطحنه. وقيل: له الأجرة فيأخذ الدرهم وإجارة المثل فيما ينوب الثمنة.

وإن استأجره على ذبح شاة برطل من لحمها، أو كانت مذبوحة فاستأجره على سلخها برطل من لحمها لم يجز على قول مالك (٦)؛ لأنه بيع لحم مغيّب، ويجوز على قول أشهب؛ لأنه أجاز في "كتاب محمد" بيع أرطال من لحم شاة قبل ذبحها إذا جسّها وعرف نحرها (٧).

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 10، ص 4935 (Shamela #14591, hlm. urut 4940)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.