Lewati ke konten

التبصرة للخمي · اللخمي، أبو الحسن

Juz 1, hlm. 357

  1. كتاب الصلاة الأول
  2. باب في وقت الحائض تطهر والمغمى عليه يفيق ومن يحتلم أو يسلم

باب في وقت الحائض تطهر والمغمى عليه يفيق ومن يحتلم أو يسلم

قال النبي ﷺ: "مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ العَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ العَصْرَ" (١).

قال مالك: هذا (٢) لأهل الأعذار؛ للحائض تطهر، وللصبي يحتلم، وللمغمى عليه يفيق، وللمجنون يفيق (٣)، والنصراني يسلم (٤).

وقد اختلف في موضعين:

أحدهما: هل يقدر الوقت بعد الطهر أو قبله؟

والثاني: هل المراد أن يدرك ركعة بسجدتيها أو الركوع دون السجود؟

فقيل في الحائض: تطهر (٥) الوقت المراعى فيه بعد غسلها (٦).

وقال سحنون في المجنون يفيق والنصراني يسلم مثل ذلك. وقال مطرف وابن الماجشون: الوقت فيهما قبل الطهارة (٧).

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 1، ص 357 (Shamela #14591, hlm. urut 459)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.