Lewati ke konten

التبصرة للخمي · اللخمي، أبو الحسن

Juz 1, hlm. 356

  1. كتاب الصلاة الأول
  2. باب في الصلاة إلى الكعبة وفيها، ومن يشكل عليه أمر القبلة
  3. فصل [فيما يسقط فرض استقبال القبلة]

الدابة (١)، وإن كان على الأرض كان فرضه القبلة كالفرض.

ويجوز في الفرض للمريض إذا كان لا يُستَطَاعُ تحويله إلى القِبْلَةِ لشدة مشقة ذلك عليه أو لخوف زيادة علة، أو لعدم من يحوِّله إليها، ولا يرجو من يدخل عليه إلا بعد ذهاب الوقت: فيصلي على هيئته أول الوقت. وإن كان على شك ممن يأتيه فوسط الوقت، وإن كان على يقين فآخر الوقت (٢).

ويجوز للمكتوف والمربوط وصاحب الهدم والمسايف للعدو والخائف من اللصوص أو السباع إذا كان يخشى، متى وقف أدرَكه العدو أو اللصوص أو السباع (٣).

وذكر الصلاة في السفينة إلى غير القبلة في كتاب الصلاة الثاني.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 1، ص 356 (Shamela #14591, hlm. urut 458)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.