Lewati ke konten

التبصرة للخمي · اللخمي، أبو الحسن

Juz 1, hlm. 296

  1. كتاب الصلاة الأول
  2. باب في أداء الصلوات وما يلزم المصلي في صلاته

المدونة: لا أعرف ذلك في الفريضة ولكن في النوافل، إذا طال القيام فلا بأس يُعِينُ بذلك نفسه (١).

وقال في العتبية: لا أرى به بأسًا في المكتوبة والنافلة (٢).

وهو أحسن؛ للثابت عن النبي ﷺ في البخاري ومسلم في ذلك (٣).

ولأنها وقفة الذليل والعبد لمولاه.

قال ابن حبيب: وليس لكونهما من الجسد حدٌّ (٤). وقيل: يجعلهما حذو صدره لقوله الله ﷿: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ [الكوثر: ٢] أن يجعلهما حذو نحره. وقيل في كراهية ذلك؛ خيفة أن يظهر بجوارحه من الخشوع ما لم يضمره (٥) بقلبه (٦)، وروي عن أبي هريرة أنه قال: أعوذ بالله من خشوع النفاق. قيل: وما خشوع النفاق (٧)؟ قال: أن يُرى الجسد خاشعًا والقلب غير خاشع (٨).

ويكره أن يجعل يديه حينئذ في خصره، وفي البخاري النهي عن ذلك (٩).

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 1، ص 296 (Shamela #14591, hlm. urut 398)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.