Lewati ke konten

التبصرة للخمي · اللخمي، أبو الحسن

Juz 1, hlm. 295

  1. كتاب الصلاة الأول
  2. باب في أداء الصلوات وما يلزم المصلي في صلاته

باب في أداء (١) الصلوات (٢) وما يلزم (٣) المصلي في صلاته

ومن المدونة قال مالك: لا يعجبني أن يتكئ الرجل على حائط في المكتوبة، ولا بأس به في النافلة (٤).

يريد: فيما طال من النوافل، ولا ينبغي ذلك اختيارًا، وأرى أن يلزم (٥) المصلي الخشوع والإخبات؛ لقول الله ﷿: ﴿الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ [المؤمنون: ٢]، قيل: غض البصر، وخفض الجناح، وحزن القلب (٦).

واستحب بعض أهل العلم إذا كان قائمًا أن يجعل بصره موضع سجوده لأنه فيه ضرب من الخشوع واستشعار الحياء ممن وقف بين يديه ﷾ علوًّا كبيرًا.

ويكره أن يرفع بصره إلى السماء وهو في الصلاة؛ لقول النبي ﷺ: "مَا بَالُ أَقْوَام يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي صَلاَتِهِمْ؟ ثُمَّ قَالَ: لَيَنْتَهُنَّ عَنْ ذَلِكَ أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ" أخرجه البخاري ومسلم (٧).

ويكره أن يتلثم (٨)، وكره ابن عمر تغطية اللحية وقال: هي من الوجه.

واختلف في وضع اليمنى على اليسرى إذا كان قائمًا، فقال مالك في

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 1، ص 295 (Shamela #14591, hlm. urut 397)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.