Lewati ke konten

التبصرة للخمي · اللخمي، أبو الحسن

Juz 8, hlm. 3917

  1. كتاب المدبر
  2. باب الحكم في تبدية المدبرين إذا ضاق الثلث أو كان على السيد دين وله مال غائب، وهل يقوم بماله أو يباع به؟
  3. فصل [فيما إذا ضاق الثلث وكان للسيد دين على حاضر مؤجل، أو غائب قريب الغيبة حال]

الصواب قياسًا على العتق في الوصايا إذا لم يحملهم الثلث؛ لأن كل ذلك عتق بعد الموت وبعد أن صار الورثة شركاء في أولئك العبيد.

فصل [فيما إذا ضاق الثلث وكان للسيد دين على حاضر مؤجل، أو غائب قريب الغيبة حال]

وإذا ضاق الثلث وكان للسيد دين على حاضر مؤجل، بيع بالنقد، وإن كان على غائب قريب الغيبة، وهو حال استؤني بالعتق حتى يقبض الدين، وإن كان بعيد الغيبة أو على حاضر معدم بيع المدبر للغرماء الآن، فإن قدم (١) بعد ذلك الغائب أو أيسر المعدم والعبد بيد الورثة أعتق في ثلث ذلك بعد قضاء ذلك الدين (٢).

واختلف إذا خرج عن أيديهم ببيع (٣)، فقال ابن القاسم في العتبية: يكون ما يعوض (٤) للورثة ولا شيء للمدبر فيه (٥). وقال عيسى بن دينار وأصبغ: يعتق من حيث كان (٦)، وهو ظاهر المدونة (٧) (٨)، والأول أقيس والمعتق بعد

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 8، ص 3917 (Shamela #14591, hlm. urut 3951)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.