Lewati ke konten

التبصرة للخمي · اللخمي، أبو الحسن

Juz 8, hlm. 3916

  1. كتاب المدبر
  2. باب الحكم في تبدية المدبرين إذا ضاق الثلث أو كان على السيد دين وله مال غائب، وهل يقوم بماله أو يباع به؟

باب الحكم في تبدية المدبرين (١) إذا ضاق الثلث أو كان على السيد دين وله (٢) مال غائب، وهل يقوم بماله (٣) أو يباع به؟

ومن مات عن مدبرين وكان تدبيرهم مفترقًا وكلهم في الصحة أو في المرض أو بعضهم في الصحة (٤) وبعضهم في المرض- بدئ بالعتق الأول فالأول (٥)، وإن كان عليه دين بيع الآخر فالآخر (٦)، ثم يرجع بعد قضاء الدين في العتق الأول فالأول (٧).

وإن كان التدبير في كلمة واحدة أو نسقًا كان العتق بالحصص، وإن كان عليه دين كان البيع بالحصص أيضًا، ثم العتق بعد قضاء الدين بالحصص (٨) (٩).

وقال ابن نافع في كتاب المدنيين فيمن قال: رقيقي مدبرون ولا مال له (١٠) غيرهم، قال: يقرع بينهم، فمن خرج سهمه عتق ورق الآخرون (١١)، وهذا هو

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 8، ص 3916 (Shamela #14591, hlm. urut 3950)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.