Lewati ke konten

التبصرة للخمي · اللخمي، أبو الحسن

Juz 8, hlm. 3661

  1. كتاب الوصايا الثاني
  2. باب [فيمن أوصى بدينار من غلة داره، أو بأوسق من غلة بستانه، أو أوصى بغلته للمساكين]

باب [فيمن أوصى بدينار من غلة داره، أو بأوسق من غلة بستانه، أو أوصى بغلته للمساكين]

وإذا أوصى (١) الرجل بدينار من غلة داره (٢) كل سنة، فغلَّت (٣) سنة (٤) عشرة دنانير، أخذ منها (٥) الموصى له دينارًا، وكانت التسعة الفاضلة للورثة من الآن، فإن بارت الدار بعد ذلك أو انهدمت (٦)، لم يكن للموصى له من تلك التسعة شيء. وإن قال: لك (٧) دينار كل سنة من غلتها، أو لك (٨) من غلتها دينار كل سنة، فبارت الدار أو انهدمت، (٩) أخذ كل سنة دينارًا من التسعة الباقية حتى تنجز (١٠)، ولو بارت من أول ثم بعد سنين أغلت (١١) قضى له مني هذه الغلة عن ماضي السنين، إلا أن يكون ما غلت بعد موت الموصى له، فلا يقضي منها عن الفارط في حياته، وإذا أغلت (١٢) أول سنة عشرة دنانير فأخذ دينارًا،

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 8، ص 3661 (Shamela #14591, hlm. urut 3700)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.