Lewati ke konten

التبصرة للخمي · اللخمي، أبو الحسن

Juz 8, hlm. 3660

  1. كتاب الوصايا الثاني
  2. باب في الوصية بالحج

غيره إن كان صرورة، ولو كان الموصي أوصى (١) بأن يُحَجَّ وارث، فإن قال: أحجوا (٢) فلانًا، لم يعط شيئًا؛ لأنها (٣) وصية لوارث وإن قال: عني أنفذت، وأعطى إجارة مثله، ولم يزد ثلث الإجارة كما يزاد (٤) الأجنبي.

وقال ابن القاسم في المدونة: يعطى نفقته وكراؤه (٥). وهذا (٦) أحسن (٧) إذا رضي أن يأخذ النفقة، والكراء ذاهبًا وراجعًا (٨)؛ لأن خروجه للميت وعنه، وإن أبى إلا بإجارة المثل، كان ذلك؛ لأن ثمن المنافع في ذلك كثمن الرقاب، وهو يأخذ قيمة منافعه، وإن قال: يحج عني بثلثي، دفع إليه قدر نفقته، وكرائه، ورد الزائد ما لم (٩) يدع إلى إجارة المثل فإن ذلك له.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 8، ص 3660 (Shamela #14591, hlm. urut 3699)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.