Lewati ke konten

التبصرة للخمي · اللخمي، أبو الحسن

Juz 7, hlm. 3256

  1. كتاب المأذون له في التجارة
  2. باب في حجر السيد والغرماء على العبد المأذون له في التجارة وفي عهدة ما يشتريه أو يبيعه
  3. فصل [في تحمل المأذون له في التجارة تبعات ما يبيع وما يشتري في ماله أو ذمته]

الذي في يديه وبذمته إن لم يوفِ ما في يديه، ولا يتبع السيد منه بشيء (١)، وهذا (٢) إذا كان تجره لنفسه، وإن كان تجره لسيده جرى على حكم الوكيل (٣) فإن كان وكيلًا على بيع شيء بعينه أو اشترائه كانت التباعة على السيد في العيب والاستحقاق وفي وزن ثمن (٤) ما يشتريه إلا أن يكون دفع إليه ثمنًا ليشتري به فضاع من العبد قبل وزنه. فيختلف هل يكون خلفه على سيده ويجري على أحكام القراض فيمن دفع قراضًا لحرٍّ.

كمل كتاب المأذون, والحمد لله رب العالمين،

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليمًا

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 7، ص 3256 (Shamela #14591, hlm. urut 3306)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.