Lewati ke konten

التبصرة للخمي · اللخمي، أبو الحسن

Juz 7, hlm. 3255

  1. كتاب المأذون له في التجارة
  2. باب في حجر السيد والغرماء على العبد المأذون له في التجارة وفي عهدة ما يشتريه أو يبيعه
  3. فصل [في تحمل المأذون له في التجارة تبعات ما يبيع وما يشتري في ماله أو ذمته]

بيع به ملكه (١)، والحجر على العبد على وجهين فإن لم تطل إقامة العبد (٢) فيما أذن له فيه، ولم يشهد (٣) أجزأ الحجر من السيد فيذكره عند من يرى أنه يخالطه أو يعامله وعند أهل سوقه، وإن طالت إقامته واشتهرت تجارته والإذن له كان الحجر إلى السلطان يسمع بذلك ويظهر (٤).

ولو حجر عليه السيد، وبالغ في ذلك (٥) حسبما يفعله السلطان أجزأ فإن لم يفعل و (٦) لم يبالغ في إعلام ذلك كانت مداينة العبد لازمة له؛ لأن ذلك غرور من السيد.

فصل [في تحمل المأذون له في التجارة تبعات ما يبيع وما يشتري في ماله أو ذمته]

وإذا أذن السيد لعبده في التجارة، ثم طلب بثمن (٧) ما اشترى أو أدركته تباعة فيما باع أو اشترى (٨) بعيب أو استحقاق كانت عهدة ذلك متعلقة بالمال

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 7، ص 3255 (Shamela #14591, hlm. urut 3305)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.