Lewati ke konten

التبصرة للخمي · اللخمي، أبو الحسن

Juz 1, hlm. 171

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في التيمم وصفته
  3. فصل [فيما ييمم من الأعضاء وصفة التيمم]

فأما تجديد التيمم فاختلف فيه على أربعة أقوال: فقال مالك في "المدونة": يستأنف لهما التيمم (١). وقال في كتاب محمد: إن لم يفعل وتيمم بضربة واحدة أجزأه ولم يعد (٢).

وقال ابن حبيب: يعيد ما لم يخرج الوقت، وقال ابن نافع: يعيد وإن خرج الوقت (٣).

وقال ابن الجهم: يتيمم بضربة واحدة، لقوله سبحانه: ﴿فَتَيَمَّمُوا﴾، معناه: فاقصدوا، فكان القصد مرة؛ إذ لم يذكر مرتين.

وهذا أبين؛ لظاهر القرآن، ولحديث عمار ﵁ قال: "قال رسول الله ﷺ لمَّا أَجْنَبَ وَتَمَرَّغَ فِي التُّرَابِ: "أَمَا كانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا" فَضَرَبَ النَّبِيُّ ﷺ بِكَفَّيْهِ الأَرْضَ، وَنَفَخَ فِيهِما ثُمَّ مَسَحَ بِهَما وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ". أخرجه البخاري ومسلم (٤).

وقد تتوجَّه المسألة على وجهين:

- فعلى القول بجواز التيمم على الصفا وما لا يعلق باليد يتيمم بضربة واحدة.

- وعلى القول أنه لا يتيمم إلا بالتراب تجزئه ضربة واحدة إذا بقي في اليدين بعد الوجه ما يعم به اليدين، وإن بقي ما لا يعم به استأنف الضرب.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 1، ص 171 (Shamela #14591, hlm. urut 274)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.