Lewati ke konten

التبصرة للخمي · اللخمي، أبو الحسن

Juz 1, hlm. 170

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في التيمم وصفته
  3. فصل [فيما ييمم من الأعضاء وصفة التيمم]

باب في التيمم وصفته

التيمم واجب عند عدم الماء بالقرآن والسنة والإجماع.

وفصول التيمم سبعة:

فالأول: صفة التيمم والأعضاء التي تيمم.

والثاني: ما يتمم به.

والثالث: الأعذار التي تبيح التيمم.

والرابع: هل يتيمم للحدث الأصغر دون الجنابة أو لهما جميعًا؟.

والخامس: هل يتيمم للسنن والنوافل؟.

والسادس: هل يصلي بتيمم واحد صلوات؟.

والسابع: الأوقات التي يتيمم فيها.

فصل [فيما ييمم من الأعضاء وصفة التيمم]

التيمم في عضوين: الوجه واليدين دون ما سواهما من أعضاء الوضوء.

والأصل في ذلك قول الله سبحانه: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾ [المائدة: ٦].

وصفة التيمم عن الوضوء والجنابة في ذلك سواء، فأمّا الوجه فيمسح جميعه، ويبلغ به حيث يبلغ بوضوئه (١) بالماء.

واختلف في اليدين في أربعة مواضع: في تجديد التيمم لهما بعد الوجه، وفي مبلغ التيمم منهما، وفي صفة مرور اليد، وفي تخليل الأصابع:

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 1، ص 170 (Shamela #14591, hlm. urut 273)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.