Lewati ke konten

التبصرة للخمي · اللخمي، أبو الحسن

Juz 1, hlm. 106

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في غسل الدم وغيره من النجاسات

فكَانَ لاَ يَسْتبرِئُ مِنَ البَوْلِ" (١) أي: لا يتوقاه. وقيل: المعنى: لا يستتر من الناس، والأول أحسن؛ لأن الأول حقيقة لقوله: "لا يستبرئ منه"، والثاني مجاز وخروج عن النص. وجميع هذه الأحاديث اجتمع عليه الصحيحان البخاري ومسلم؛ وقال الله ﷿ ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ﴾ [التوبة: ٢٨]، فجعل العلة في منعهم المسجد لأنهم في معنى النجس.

قال قتادة: الأنجاس: الأخباث (٢).

إذا منع موضع الصلاة من النجاسة كان منع الصلاة أولى، وأجمع أهل العلم على أن على المصلي ألا يتقرب إلى الله ﷺ بالنجاسة.

واختلف بعد ذلك في إزالة النجاسة على ثلاثة أقوال:

فذهب مالك إلى أن ذلك فرض مع الذكر ساقط مع النسيان، فإن صلى بنجاسة متعمدًا أعاد أبدًا، وإن كان ناسيًا أعاد في الوقت (٣).

وقال ابن وهب: يعيد أبدًا ناسيًا كان أو متعمدًا (٤). وجعل ذلك فرضًا مع الذكر والنسيان.

وقال أشهب: لا إعادة عليه إلا في الوقت ناسيًا كان أو متعمدًا (٥). ورآه

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 1، ص 106 (Shamela #14591, hlm. urut 209)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.