Lewati ke konten

التبصرة للخمي · اللخمي، أبو الحسن

Juz 1, hlm. 105

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في غسل الدم وغيره من النجاسات

باب في غسل الدم وغيره من النجاسات

وقال مالك في "المدونة" في الرجل يصلي وفي ثوبه دم يسير من دم حيضة أو غيرهما ثم يراه وهو في الصلاة: فإنه يمضي على صلاته ولا ينزعه، ولو نزعه لم أر به بأسًا. فإن كان دم كثير نزعه واستأنف الصلاة بإقامة (١).

قال الشيخ أبو الحسن ﵀: على المصلي أن يتقرب إلى الله ﷾ بجسد طاهر وثوب طاهر في موضع طاهر، ولا خلاف في ذلك، وقد ثبتت الأحاديث عن النبي ﷺ بمثل ذلك، فأمر بغسل المذي لحديث المقداد (٢)، وبغسل المني (٣) لحديث عمر أنه ذكر للنبي ﷺ أنه تصيبه الجنابة من الليل؟ فقال له: "تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ ثُمَّ نَمْ" (٤).

وبغسل دم الحيض من الثوب بحديث أسماء (٥)، ومر ﷺ على قبرين فقال: "إِنَّهُما لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كبِيرٍ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، وَأَمَّا الآخَرُ

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 1، ص 105 (Shamela #14591, hlm. urut 208)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.