Lewati ke konten

التبصرة للخمي · اللخمي، أبو الحسن

Juz 4, hlm. 1749

  1. كتاب النذور والأيمان
  2. باب فيما يحمل فيه الحالف على بساط يمينه, والاختلاف فيه

وقال في كتاب ابن حبيب، فيمن دفن مالًا، فلم يجده غلطا بموضعه، فحلف لامرأته بطلاقها ما أخذه غيرك، ثم وجده في موضع آخر؛ فلا شيء عليه؛ لأنه قصد (١) إن كان ذهب، فلم يذهب (٢).

وقال في العتبية، فيمن رفع دراهم في بيته، فلم يجدها، فاتهم بها زوجته، وحلف بالطلاق ما أخذها أحد (٣) غيرك، ثم وجدها تحت مصلاه، رفعها ونسي، حنث، وقال ابن دينار: لا يحنث (٤) (٥) فراعى في جميع هذه المسائل (٦) بساط يمينه، فلم يحنثه، وأحنثه مرة بموجب اللفظ، ولم يراع سبب اليمين.

وقال في المدونة، فيمن حلف ما له مالٌ، وله شوار بيته وفُرش، أو خادم: يحنث. فأحنثه بموجب اللفظ، وعلى القول الآخر لا يحنث؛ لأن القصد صنف غير هذا (٧).

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 4، ص 1749 (Shamela #14591, hlm. urut 1828)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.