Lewati ke konten

التبصرة للخمي · اللخمي، أبو الحسن

Juz 4, hlm. 1748

  1. كتاب النذور والأيمان
  2. باب فيما يحمل فيه الحالف على بساط يمينه, والاختلاف فيه

باب فيما (١) يحمل فيه الحالف على بساط يمينه, والاختلاف فيه (٢)

وقال مالك فيمن استعار رجلًا ثوبًا، فحلف ما يملك إلا ثوبه، وله ثوبان مرهونان، فقال مالك: إن كانا كفافًا لدينه، وكانت تلك نيته أني ما أقدر إلا على ثوبي، لم يحنث. فإن لم تكن تلك نيته، و (٣) كان فيه فضلٌ، حنث. وقال ابن القاسم: إن لم يكن فيه (٤) فضل، ولم تكن له نية، حنث (٥).

فلم يراع بساط يمينه والأشبه، والقياس: أن لا فرق (٦) بين أن يكونا كفافًا، أو فيهما فضلٌ، فعلى مراعاة الألفاظ يحنث؛ لأنهما على ملكه، وقد حلف ما يملكه.

وعلى مراعاة المقاصد لا شيء عليه؛ لأن القصد ما كان عنده يتيسر تسليمه حينئذٍ للمستعير، وليس القصد ما (٧) كان في رهن.

وقال مالك في كتاب محمد، فيمن تسلَّف من رجل دينارًا، فوجده ناقصًا، فسأله أوزن منه، فحلف ما معه إلا أنقص منه، فوجد معه مثل وزنه، لم يحنث؛ لأن معناه ما معه أوزن (٨).

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 4، ص 1748 (Shamela #14591, hlm. urut 1827)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.