Lewati ke konten

التبصرة للخمي · اللخمي، أبو الحسن

Juz 3, hlm. 1256

  1. كتاب الحج الثاني
  2. باب فيمن أحصر بعدو أو مرض

وقد أحرم النبي ﷺ والمشركون بمكة، وهو يرى أنهم لا يمنعونه، فلما منعوه حل (١).

وإن علم أنهم يمنعونه لم يحل، وعلى هذا الوجه يحمل ما قاله محمد بن المواز (٢).

وإن شكّ فمنعوه لم يحل، إلا أن يشترط الإحلال، كما قال ابن عمر ﵄.

ومن صُدَّ عن طريقه وهو قادر على الوصول من غير مضرة لم يحل، وإن كان أبعد، إلا أن يكون طريقًا مخوفًا، أو فيه مشقة بيّنة، ولا يرجو انكشاف ذلك قريبًا. وقد قاضى النبي ﷺ أهل مكة على أن يأتي من العام المقبل، ثم حلّ (٣)؛ لأن الصبر إلى قابل فيه مضرة.

واختلف فيمن أحصر وهو محرم بالحج في ثلاثة مواضع: في الوقت الذي يجوز أن يحل فيه، وهل عليه دم إذا حل، وهل يلزمه القضاء إذا كان محرمًا بحجة الإسلام؟ فمذهب ابن القاسم إذا كان على إياس من انكشافه حل مكانه. وإن كان يرى أنه يذهب قبل ذلك أو شك أُمهل حتى يصير إلى وقت إن ترك لم يدرك، فيحل، وقال أشهب: لا يحل حتى يوم النحر، ولا يقطع التلبية حتى يروح الناس إلى عرفة (٤).

يريد: لأن الحج لما كان معلمًا بوقت، وكان الإمساك عن الوطء والطيب

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 3، ص 1256 (Shamela #14591, hlm. urut 1348)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.