Lewati ke konten

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس · ابن الجلاب

Juz 1, hlm. 325

  1. ١٥ - كتاب الأولاد
  2. ١ - باب في أمهات الأولاد
  3. فصل في نكاح أم الولد وحكم ولدها

ماله، وإن كان عليه دين له، فحملت، صارت أم ولد له، ولم تبع في دينه.

فصل: في مال أم الولد

وإذا أعتقت أم الولد بعد وفاة سيدها تبعها مالهاز ولا بأس أن يوصي الرجل لأم ولده. وللرجل أن ينتزع مال أم ولده في حياته، ما لم يمرض مرضًا مخوفًا.

فصل: في مال أم الولد

وإذا أعتقت أم الولد بعدوفاة سيدها تبعها مالها. بأس أن يوصي الرجل لأم ولده. وللرجل أن ينتزع مال أم ولده في حيته، مال لم يمرض مرضًا مخوفاً.

فصل: في نكاح أم الولد وحكم ولدها

وليس للرجل أن يجبر أم ولده على نكاح، وقد كره له أن يزوجها برضاها. وولد أم الولد من غير سيدها بمنزلتها يعتقون بوفاة سيدها، فإن ماتت هي قبلهم وقبل وفاة سيدها وقفوا حتى يموت سيد أمهم، ولسيد أمهم

Rujukan halaman ini: التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس، ج 1، ص 325 (Shamela #14590, hlm. urut 310)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.