Lewati ke konten

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس · ابن الجلاب

Juz 1, hlm. 324

  1. ١٥ - كتاب الأولاد
  2. ١ - باب في أمهات الأولاد
  3. فصل في الامة يطأها سيدها وحكم ولدها منه

١٥ - كتاب الأولاد

١ - باب في أمهات الأولاد

فصل في منع البيع والهبة والإجارة لأمهات الأولاد

قال مالك يرحمه الله: ولا يجوز بيع أمهاتالأولاد في الحياة ولا بعد الوفاة، ولا تجوز هبتهن ولا تجارتهن، ولسادتهن الاستمتاع بهن. ومن باع أم ولده فسخ بيعه ورد الثمن على المبتاع. ولو أعتقها متاعها رُدَّ عتقه، وإن ماتت عند متاعها لا يضمن ثمنها، ولا قيمتها. ومن أجر ولده فسخت إجارته، فإن لم تفسخ حتى انقضت لم يرجع المستأجر بشيئ على سيدها.

فصل: في الامة يطأها سيدها وحكم ولدها منه

إذا أقر الرجل بوطء أمته صارت فراشًا له، ولحق به ولدها، إذا قامت لها بينة على ولادتها، وكل ما وضعته الأمة من سيدها من علقة أو مضغة أو ما فوق ذلك فهي به أم ولد. وللسيد أن يستمتع بأم ولده حياته، فإذا مات عتقت من راس

Rujukan halaman ini: التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس، ج 1، ص 324 (Shamela #14590, hlm. urut 309)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.