Lewati ke konten

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي · القاضي عبد الوهاب

hlm. 104

  1. مسائل المسح على الخفين
  2. ٨٧ - مسألة

وقال المروزي (١) في شرحه: يجوز الاقتصار على أسفله، وهو خلاف المنصوص من الشّافعيّ.

٨٦ - مسألة:

غسل الجمعة سنة، وبه قال جميع الفقهاء.

إِلَّا ما روي عن كعب الأحبار أنّه قال: لو وجدت الماء بدينار لاشتريته.

وهذا يدلُّ على أنّه يذهب إلى وجوبه، وبه قال داود.

٨٧ - مسألة:

وينبغي أن يكون غسل الجمعة متصلًا بالسعي، هذا مستحب مسنون، وبه قال أبو حنيفة والشّافعيّ.

وقال قوم: إنَّ اغتسل قبل الفجر أجزأه، وهو قول ابن وهب عنه.

Rujukan halaman ini: عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي، ص 104 (Shamela #14467, hlm. urut 99)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.