Lewati ke konten

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي · القاضي عبد الوهاب

hlm. 105

  1. مسائل الحيض
  2. ٩٠ - مسألة

مسائل الحيض

٨٨ - مسألة:

أقل الحيض عند مالك الّذي تترك له الصّلاة والصوم [وهو] أقل الدِّم، مثل: لمعة أو دفعة، [وهو قول أبي سليمان].

وقال أبو حنيفة: أقله ثلاثة أيّام بلياليها [٧/ب]، وهو قول محمَّد بن مسلمة في العدة، ومثله عن مالك في العدة والاستبراء (١) لا في ترك الصّلاة.

وقال الشّافعيّ: أقله يوم وليلة.

٨٩ - مسألة:

[قال مالك]: ويستمتع من الحائض بما فوق الإزار، ولا يقرب أسفلها - وهو: ما دون السرة إلى الركبة إلى الفرج -، فظاهر قوله أنّه محرّم، وبه قال أبو حنيفة وأبو يوسف، وهو ظاهر قول الشّافعيّ.

وقال محمَّد بن الحسن: يجوز فيما دون الفرج، وبه قال بعض أصحاب الشّافعيّ، وقيل: إنَّ الشّافعيّ أشار إليه.

٩٠ - مسألة:

إذا انقطع دم الحائض لم يجز وطؤها حتّى تغتسل بالماء، سواء انقطع

Rujukan halaman ini: عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي، ص 105 (Shamela #14467, hlm. urut 100)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.