Lewati ke konten

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي · القاضي عبد الوهاب

hlm. 625

  1. مسائل الفرائض
  2. ١٤٨٤ - مسألة: في الرد

١٤٨٤ - مسألة: في الرَّدِّ

إذا مات رجل وخلف أمه فقط، فلها ثلث ماله والباقي لبيت المال، وكذلك إن خلف بنتًا فقط، فلها النّصف وما بقي لبيت المال، وكذلك أختًا شقيقة أو لأب، فلها النّصف والباقي لبيت المال، وإن كانت لأم، فلها السدس [وإن كان معها جدة لأب فلها السدس، والباقي لبيت المال]، وبه قال [مالك و] الأوزاعي والشّافعيّ، وهو قول زيد بن ثابت ﵁، وروي مثله عن أبي بكر ﵁، وعن عمر (١) ﵁.

وقال أبو حنيفة: للبنت المالى كله؛ نصف بالفرض ونصف بالرد، وكذلك الأم لها الثلث بالفرض والباقي بالرد، وكذلك جميع من له سهم مفروض، وهو قول علي وابن مسعود ﵄.

وقال الشّيخ أبو الحسن ﵀: الصّحيح عن علي وابن عبّاس وابن مسعود وعثمان ﵃ أنّهم لا يورثون ذوي الأرحام، ولا يردون على أحد، وإنّما هذا الّذي يحكى عنهم في الرَّدِّ والتوريث لذوي الأرحام، حكايته فعل لا قول.

وابن خزيمة وغيره من حفاظ الحديث يدّعون الإجماع في هذا.

وعن ابن عبّاس ﵄ رواية في الرَّدِّ مثل مذهب - زيد ﵁، ورواية مثل مذهب علي ﵁، ورواية في الجدة وحدها مثل ابن مسعود ﵁، وكان علي ﵁ يردّ على كلّ أحد إِلَّا الزوج والزوجة، وحكي عنه الرَّدِّ على الزوج، وعن عثمان ﵁ مثله، وكان ابن مسعود ﵁ يردّ على كلّ أحد إِلَّا ستة.

وعن ابن عبّاس وابن عمر ﵃ روايتان: أحدهما مثل مذهب علي وابن مسعود ﵄، والأخرى مثل مذهبنا.

Rujukan halaman ini: عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي، ص 625 (Shamela #14467, hlm. urut 620)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.