Lewati ke konten

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي · القاضي عبد الوهاب

hlm. 624

  1. مسائل الفرائض
  2. ١٤٨٣ - مسألة

مسائل الفرائض

١٤٨٣ - مسألة:

اختلف في توريث ذوي الأرحام ممّن لا سهم له في القرآن، وهم: أولاد البنات ذكورًا وإناثًا، وأولاد الإخوة للأم ذكورًا وإناثًا، وبنات الأخ وبَنات العم والخال والخالة والعمة، والجد أبو الأم، والعم أخو الأب لأمه [٨٩/ب] وبنيه، والجدة أم أبي الأم، ومن أدلى بهم.

فذهب مالك والشّافعيّ: إلى أنّهم لا يرثون، ويرجع مال الميِّت لبيت المال، وبه قال زيد بن ثابت.

وحكي عن عمر وابنه عبد الله [وابن عبّاس] ﵃ ما يدلُّ عليه، وبه قال الزهريّ والأوزاعي وداود.

وذهب أبو حنيفة وأهل العراق: إلى أنّهم يرثون، لكن المولى يقدم عليهم، وبه قال أحمد وإسحاق، وعن عمر وابن عبّاس ﵃ ما يدلُّ عليه، وهو قول علي وابن مسعود ﵄، إِلَّا أن هؤلاء يقدمونهم على المولى، فإذا مات وخلّى مولى وذوي رحم، فالمال لذوي الأرحام، وإن لم يكونوا فللموالي.

وأجمعوا: أنّهم لا يرثون مع عصبة، ولا مع ذي رحم له سهم.

إِلَّا ما يحكى عن ابن المسيَّب: أنّه يورث الخال مع البنت.

وقد حكي عن أبي بكر [وعمر] وعثمان ﵃ مثل قول مالك والشّافعيّ.

Rujukan halaman ini: عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي، ص 624 (Shamela #14467, hlm. urut 619)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.