Lewati ke konten

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي · القاضي عبد الوهاب

hlm. 67

  1. مسائل الطهارة
  2. ١٢ - مسألة

و [حكي] مثله عن قتادة (١)

١٠ - مسألة:

تخليل اللحية في الوضوء والغسل غير واجب.

وروى ابن وهب (٢) عن مالك وجوبه في الغسل، غير أن إيصال الماء إلى البشرة الّتي تحت الشعر غير واجب.

وقال الشّافعيّ: هو سنة، وإيصال الماء إلى البشرة فرض في الجنابة، مثل: أن يقلقل الماء في شعره أو يبلّه، حتّى يعلم أنّه وصل إلى البشرة.

١١ - مسألة:

عند مالك وأبي حنيفة والشّافعيّ وجميع الفقهاء: أن المرفقين يدخلان في غسل [اليدين مع] الذراعين في الوضوء.

وقال زفر بن الهذيل: إنَّ دخولهما غير واجب.

١٢ - مسألة:

[عند مالك (٣): أن] البياض الّذي بين شعر اللحية والأذن، [ليس من الوجه، و] لا يجب غسله في الوضوء.

Rujukan halaman ini: عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي، ص 67 (Shamela #14467, hlm. urut 62)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.