Lewati ke konten

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي · القاضي عبد الوهاب

hlm. 66

  1. مسائل الطهارة
  2. ٩ - مسألة

الأشعري ﵃، وعطاء (١) والحسن والأوزاعي وأبي حنيفة وأحمد.

وقال الزّهريُّ: هما من الوجه يغسل ظاهرهما وباطنهما مع الوجه.

وقال الشّعبيّ (٢) والحسن بن صالح (٣) وإسحاق: ما أقبل منهما فمن الوجه يغسل معه، وما أدبر فمن الرّأس يمسح معه.

ولا خلاف بين الأُمَّة أن الاقتصار على مسحهما في الغسل لا يجزئ.

وقال الشّافعيّ: هما سنة على حيالهما، فيمسحان بماء جديد دون الرّأس.

٩ - مسألة:

التّرتيب في الطّهارة ليس بواجب عند مالك وأبي حنيفة، وبه قال علي وابن مسعود ﵄، والزهري والأوزاعي وسفيان.

وقال الشّافعيّ: هو واجب وإن نكّس لم يعتد به.

وبه قال أبو عبيد القاسم بن سلاّم (٤) وأحمد وإسحاق وأبو ثور،

Rujukan halaman ini: عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي، ص 66 (Shamela #14467, hlm. urut 61)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.