وقال الزّهريُّ: هما من الوجه يغسل ظاهرهما وباطنهما مع الوجه.
وقال الشّعبيّ (٢) والحسن بن صالح (٣) وإسحاق: ما أقبل منهما فمن الوجه يغسل معه، وما أدبر فمن الرّأس يمسح معه.
ولا خلاف بين الأُمَّة أن الاقتصار على مسحهما في الغسل لا يجزئ.
وقال الشّافعيّ: هما سنة على حيالهما، فيمسحان بماء جديد دون الرّأس.
٩ - مسألة:
التّرتيب في الطّهارة ليس بواجب عند مالك وأبي حنيفة، وبه قال علي وابن مسعود ﵄، والزهري والأوزاعي وسفيان.
وقال الشّافعيّ: هو واجب وإن نكّس لم يعتد به.
وبه قال أبو عبيد القاسم بن سلاّم (٤) وأحمد وإسحاق وأبو ثور،
Rujukan halaman ini:عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي، ص 66 (Shamela #14467, hlm. urut 61)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.