Lewati ke konten

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي · القاضي عبد الوهاب

hlm. 615

  1. من أمهات الأولاد
  2. ١٤٥٧ - مسألة

من أمهات الأولاد

١٤٥٦ - مسألة:

لا يجوز للحر أن يبيع أم ولده، وبه قال فقهاء الأمصار.

وقال داود: يجوز بيعها، وقيل: إنّه مذهب بشر المريسي (١).

١٤٥٧ - مسألة:

اختلف عن مالك في تزويج أم الولد، فروي عنه: أن للسيد أن يجبرها.

وروي عنه: أنّه لا يزوجها إِلَّا بإذنها.

وروي عنه: أنّه يزوجها ولا يأذنها، وبهذا قال الشّافعيّ [٨٨/أ].

وقال أبو حنيفة: له إجبارها.

Rujukan halaman ini: عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي، ص 615 (Shamela #14467, hlm. urut 610)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.