Lewati ke konten

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي · القاضي عبد الوهاب

hlm. 614

  1. من المدبر
  2. ١٤٥٥ - مسألة

من المُدبّر

١٤٥٤ - مسألة:

إذا دبّر (١) إنسان عبده، ثمّ مات السَّيِّد وعتق العبد، فإنّه يكون من الثلث، وهو مذهب علي وابن عمر ﵃، وبه قال سعيد بن المسيَّب والزهري والثوري وأبو حنيفة والشّافعيّ وأحمد وإسحاق.

وقال سعيد بن جبير ومسروق (٢) إنّه من رأس المال، وبه قال زفر وداود.

١٤٥٥ - مسألة:

من دبر عبده في صحته، ولا دين عليه، ثبت تدبيره، ولم يجز له بيعه، وبه قال ابن أبي ليلى وأبو حنيفة.

وقال الشّافعيّ: يجوز له بيعه، وهو قول اللَّيث، وقيل: إنّه مذهب عائشة ﵂، وطاووس ومجاهد وأحمد وإسحاق.

Rujukan halaman ini: عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي، ص 614 (Shamela #14467, hlm. urut 609)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.