[عند مالك] المضمضة والاستنشاق سنتان في الوضوء والغسل، وهو قول الحسن والزهري (١) وربيعة (٢) والأوزاعي والليث (٣) والشّافعيّ.
وذهب إسحاق وابن أبي ليلى (٤) إلى وجوبهما في الطهارتين جميعًا.
وذهب أحمد وأبو ثور إلى وجوب الاستنشاق دون المضمضة.
وذهب سفيان الثّوريّ وأبو حنيفة وأصحابه إلى وجوبهما في الغسل دون الوضوء. فهي أربعة مذاهب.
٥ - مسألة:
مسح جميع الرّأس [في الوضوء] واجب عند مالك.
وقال محمَّد بن مسلمة (٥): إن اقتصر على ثلثيه أجزأه.
Rujukan halaman ini:عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي، ص 63 (Shamela #14467, hlm. urut 58)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.