عند مالك ﵀ وكافة الفقهاء أن التّسمية عند الوضوء غير واجبة.
وقال داود (١) وأهل الظّاهر: إنها واجبة ولا يجزئ الوضوء بدونها؛ سواء تعمّد تركها أو نسيها.
وقال إسحاق (٢): إنَّ نسيها أجزأته طهارته.
٣ - مسألة:
لا تجزئ طهارة [من] وضوء ولا غسل ولا تيمم إِلَّا بنية، وبه قال الشّافعيّ وأحمد وإسحاق وأبو ثور (٣).
وقال الأوزاعي: لا يفتقر شيء من ذلك إلى نيّة.
وقال الثّوريّ (٤) وأبو حنيفة: طهارة الماء لا تفتقر إلى نيّة، والتيمُّم لا بدَّ فيه من النية، و [يقولان]: لو قصد [المحدث] التبرد بالماء والتنظيف أو الاستباحة؛ فأصاب الماء أعضاء الطّهارة أجزأه لفرضه.
Rujukan halaman ini:عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي، ص 62 (Shamela #14467, hlm. urut 57)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.