Lewati ke konten

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي · القاضي عبد الوهاب

hlm. 62

  1. مسائل الطهارة
  2. ٣ - مسألة

٢ - مسألة:

عند مالك ﵀ وكافة الفقهاء أن التّسمية عند الوضوء غير واجبة.

وقال داود (١) وأهل الظّاهر: إنها واجبة ولا يجزئ الوضوء بدونها؛ سواء تعمّد تركها أو نسيها.

وقال إسحاق (٢): إنَّ نسيها أجزأته طهارته.

٣ - مسألة:

لا تجزئ طهارة [من] وضوء ولا غسل ولا تيمم إِلَّا بنية، وبه قال الشّافعيّ وأحمد وإسحاق وأبو ثور (٣).

وقال الأوزاعي: لا يفتقر شيء من ذلك إلى نيّة.

وقال الثّوريّ (٤) وأبو حنيفة: طهارة الماء لا تفتقر إلى نيّة، والتيمُّم لا بدَّ فيه من النية، و [يقولان]: لو قصد [المحدث] التبرد بالماء والتنظيف أو الاستباحة؛ فأصاب الماء أعضاء الطّهارة أجزأه لفرضه.

Rujukan halaman ini: عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي، ص 62 (Shamela #14467, hlm. urut 57)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.