Lewati ke konten

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي · القاضي عبد الوهاب

hlm. 483

  1. مسائل الأضحية
  2. ١١٣٤ - مسألة

والمُدابَرة: مقطوعة الأذن من المؤخر.

فهذه العيوب عندي لا تمنع الإجزاء، ولكنها غير مستحبة.

وروي عنه ﷺ أنّه نهى عن أعضب القرن (١).

قال أبو عبيد؛ هي المكسورة القرن.

١١٣٢ - مسألة:

من ذبح قبل الإمام وقبل الصّلاة أعاد أضحيته.

وقال أبو حنيفة: إن ذبح قبل صلاته لم يجزه، وإن ذبح بعد الصّلاة وقبل ذبحه أجزأه.

وقال الشّافعيّ: الاعتبار بمقدار ما تصلَّى فيه صلاة العيدين، بركعتين وقراءتهما وتمامهما، فإذا ذهب هذا القدر أجزأه؛ سواء صلَّى الإمام أم لا.

١١٣٣ - مسألة:

لا يجزئ أن يذبحها كتابي عنه.

وقال أشهب: يجزيه، وبه قال أبو حنيفة والشّافعيّ، ويكرهون ذلك.

١١٣٤ - مسألة:

لا يجوز الاشتراك في الأضحية، يخرج كلّ واحد قسطًا من الثّمن، فإن ضحى رجل شاة عن أهل بيته ونفسه بأضحية واحدة، يكون هو اشتراها من ماله فيجوز، وبه قال الحكم بن عيينة وحماد بن زيد (٢).

Rujukan halaman ini: عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي، ص 483 (Shamela #14467, hlm. urut 478)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.