Lewati ke konten

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي · القاضي عبد الوهاب

hlm. 482

  1. مسائل الأضحية
  2. ١١٣١ - مسألة

وقال أبو حنيفة: لا يستحب ذلك.

وقال أحمد وإسحاق: يحرم عليه الحلاق وتقليم الأظافر.

١١٣٠ - مسألة:

الغنم فيها أفضل من الإبل والبقر.

وقال الشّافعيّ وأبو حنيفة: الإبل أفضل وبعدها البقر ثمّ الغنم.

١١٣١ - مسألة:

[وذكر النبيّ ﷺ العيوب الّتي لا تجزئ في الأضحية، وما منها مكروه]؛ روى البراء بن عازب -رضى الله عنه - أن النبيّ ﷺ قال: "لا يُجزِئُ مِنَ الضَّحايَا [أَرْبَعٌ]: العَوراءُ البَيّنُ عَوَرُها، والعَرْجاءُ البَيِّنُ عَرَجُها، والمَريضَةُ البَيِّنُ مَرَضُها، والعَجْفاءُ الّتىِ لا تُنْقِي" (١).

فبيّن هذا الخبر أن العرجاء لا تجزئ، وبه قلنا نحن والشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة: العرجاء تجزئ.

وروي عن علي -رضى الله عنه - أن النبيّ ﷺ نهى عن أن يضحى بمُقابَلة أو مُدابَرة أو شَرقاء أو خَرقاء (٢).

والشرقاء: هي المشقوقة الأذن نصفين.

والخرقاء: هي مشقوقتها مستديرًا.

والمُقابَلة: هي مقطوعة الأذن من مقدم أذنها، قطعًا لا تبين الأذن معه، فتكون معيبة.

Rujukan halaman ini: عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي، ص 482 (Shamela #14467, hlm. urut 477)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.